كانت متطهرة ونهيها إذا كانت محدثة وآمل لزيد بالحج إذا قدر وغير آمر إذا لم يقدر فلا بد من حمل ما علم أنه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض بين قوليه الا بان يقدر كونه آمر بالشئ وناهيا عنه لمن أمر به على وجه ما امره به وذلك إحالة في وصفه باب القول في ترجيح الاخبار ما أوجب العلم من الاخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه لان المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة لا يصح التزايد والاختلاف فيها واما ما لا يوجب من الاخبار دخول التقوية والترجيح فيها إذا لم يمكن الجمع بينها في الاستعمال لتعارضها في الظاهر وإنما يصبح دخول الترجيح فيما لأنها تقتضي غلبة الظن دون العمل والقطع ومعلوم ان الظن يقوي بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه فتارة بكثرة الرواة وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم وتارة بما يعضد أحد الخبرين من الترجيحات التي نذكرها بعد إن شاء الله وكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من الاخبار أو الاجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته وجد خبر آخر يعارضه فإنه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم لان العمل بالمعلوم واجب على كل حال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري قال ثنا عبد العزيز بن حاتم قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول إجماع الناس على شئ
(٤٧٤)