وقال قوم لا يجب ذكر سبب العدالة بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد وهذا القول أولى بالصواب عندنا والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل الا إلى قول عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا وإذا كان كذلك وجب حمل امره في التزكية على السلامة وما تقتضيه حاله التي أوجبت الرجوع إلى تزكيته من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما يرجع إليه فيه والعمل بخبر من زكاه ومتى أوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي به صار عدلا عنده كان ذلك شكا منا في علمه بأفعال المزكى وطرائقه وسوء ظن بالمزكى واتهاما له بأنه يجهل المعنى الذي به يصير العدل عدلا ومتى كانت هذه حاله عندنا لم يجب ان نرجع إلى تزكيته ولا أن نعمل على تعديله فوجب حمل الامر على الجملة فان قيل ما أنكرتم من وجوب استخبار المزكى عن سبب تعديله لا لاتهامنا له بالجهل بطرائق المزكى وافعاله لكن لاختلاف العلماء في ذلك فيما به يصير العدل عدلا فيجوز أن يعدله بما ليس بتعديل عند غيره يقال هذا باطل وحمل امره على السلامة واجب وأنه ما عدله الا بما به يصير عدلا عند بعض الأمة ومثل ذلك إذا وقع لا يتعقب ولا يرد ولو كان ما قلتموه من هذا واجبا لوجب إذا شهد شاهدان بان زيدا باع عمرا سلعة بيعا صحيحا واجبا نافذا يقع التملك به وانه قد زوجه وليته تزويجا صحيحا ان يسألا عن حال البيع والنكاح وعن كل عقد يشهدان به لما بين الفقهاء من الخلاف في كثير من هذه العقود وصحتها وتمامها ولما اتفق أهل العلم على أن ذلك لا يجب كشفه للحكام وجب مثله في مسألتنا هذه أيضا فان أسباب العدالة كثيرة يشق ذكر جميعها ولو وجب على المزكى الاخبار بها لكان يحتاج إلى أن يقول المزكى هو عدل ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه تركه ثم يقول ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله
(١٢٤)