وانتفاء التهمة والظنة عنه الا ان يرد توقيف أو إجماع أو ما يقوم مقام ذلك على تحريم العمل بتزكية بعض العدول المرضيين فيصار إلى ذلك ويترك القياس لأجله ومتى لم يثبت ذلك كان ما ذكرناه موجبا لتزكية كل عدل لكل شاهد ومخبر فان قيل ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمعه أتقبل أم لا قيل لا لمنع الاجماع من ذلك ولأجل أن الغلام وان كانت حاله ضبط ما سمع والتعبير عنه على وجهه فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا وإنما يكمل لذلك المكلف فلم يجز لذلك قبول تزكيته ولأنه لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل فإن لم يكن لذلك خائف من مأثم وعقاب لم يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق وليس هذه حال المرأة والعبد فافترق الامر فيهما باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا اختلف الناس في تزكية المزكى لمن زكاه فقال قوم لا تقبل حتى يذكر المزكى السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده ومن الحجة لهم في ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال انا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أنسا نا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمرى ضعيف قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه ولو رأيت لحيته وخضابه وهيأته لعرفت انه ثقة فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمرى ثقة بما ليس حجة لان حسن الهيأة مما يشتر ك فيه العدل والمجروح
(١٢٣)