أفتاه أن يحرم على العامي العمل بما أفتاه به وإذا حرم على الحاكم العمل بشهادة الواحد حرم على الشاهد اقامتها وذلك باطل فسقط ما قاله صلى الله عليه وسلم باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا لا خلاف بين أهل العلم ان إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابته في غير التابعين نحو رواية بن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري وما كان نحو ذلك مما لم نذكره والحكم في الجميع عندنا واحد وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه الا انه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله فقال بعضهم انه مقبو ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لا يجب العمل به وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعه منه
(٤٢٣)