ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه أو حديثا ويكتب معه إلى الطالب أني قد أجزت لك روايته بعد أن صححته بأصلي أو بعد أن صححه لي من أثق به فهذا النوع شبيه بالمناولة لولا مزية المشافهة فإذا عرف المكتوب إليه خط الراوي وثبت عنده انه كتابه إليه فله أن يروي عنه ما تضمن كتابه ذلك من أحاديث ويكون بمنزلة كتاب القاضي في حكم يحكم به إلى قاض آخر في بلد بعيد عنه فإنه إذا صح عنده بالبينة انه كتابه إليه فله أن يمضيه وكذلك المكتوب إليه بالإجازة يجوز له أن يحدث بها على الشرط الذي قدمنا ذكره أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال ثنا علي بن إسحاق بن محمد المادرائي قال ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بآذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وقابلوا النعال وارموا بالخفاف والسراويلات وعليكم بلبس أبيكم إسماعيل وإياكم وزي العجم واخشوشنوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير وأشار بأصبعه فما عتمنا انها الاعلام أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا محمد بن أحمد بن النضر قال ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفي حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا لله
(٣٧٣)