باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره زعم بعض أصحاب الحديث وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم يجز له روايته عنه الا بعد أن يقر الشيخ به كما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال ثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز املاء قال ثنا محمد بن يونس بن موسى قال قيل لأبي عاصم وأنا أسمع حدثكم طلحة بن عمر عن عطاء وأصلحنا له زوجه قال كان في لسانها طول قال أبو عاصم نعم قالوا فأما إذ سكت الشيخ فلا يجوز للقارئ رواية ذلك الحديث والذي نذهب إليه انه متى نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليها مختارا لذلك غير مكره وكان متيقظا غير غافر جازت الرواية عنه لما قرئ عليه ويكون انصاته واستماعه قائما مقام اقراره فلو قال له القارئ عند الفراغ كما قرأت عليك فأقر به كان أحب إلينا أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال انا محمد بن صالح بن هانئ قال ثنا أحمد بن سلمة قال قال إسحاق يعني بن راهويه كنت أقرأ على أبي أسامة فإذا فرغت من كل حديث قلت له كما قرأت عليك فيقول نعم فقال لي ذات يوم يا هذا انك تريد بهذا أمرا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال جاء رجل إلى الربيع بن سليمان فقال له كتب الشافعي التي قرئ عليك أليس هو كما قرئ عليك وأخبرك به الشافعي فاغتاظ منه وقال له لا وحلف بصدقة ماله في المساكين ان لا يقول له فإنه قد كان قال له ولنا غير مرة هو كما قرئ علي وأخبرنا به الشافعي فجاءه الرجل من الغد واستشفع ببعض الناس
(٣١٧)