باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها اختلف الناس في الإجازة للأحاديث فذهب بعضهم إلى صحتها ودفع ذلك بعضهم والذين قبلوها أكثر ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الاحكام فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم لا يجب العمل بها لأنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل وقال الدهماء من العلماء انه يجب العمل بها ونحن نسوق ما تيسر من الروايات عنهم فيها وما يتعلق بأحكامها ونذكر الأقرب إلى الصواب عندنا إن شاء الله حدثني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي قال سمعت أبا الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم السرخاباذي يقول سمعت أبا الحسين أحمد بن فارس بن حبيب يقول معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك ولماشيتك قال القطامي وقالوا فقيم قيم الماء فاستجز عبادة ان المستجيز على قتر كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه وعلمه فيجيزه إياه والطالب مستجيز والعالم مجيز ويقال أن الأصل في صحة الإجازة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكور في المغازي حيث كتب لعبد الله بن جحش كتابا وختمه ودفعه إليه ووجهه في طائفة من أصحابه إلى ناحية تحلة وقال له لا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه أخبرنا بذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس
(٣٤٨)