صلى الله عليه وسلم باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرأ على القاضي أبى بكر محمد بن الطيب قال لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من الاسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والأمانة والعدالة إلى ما شاكل ذلك ولا خلاف أيضا في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر فاما ما يفترقان فيه فوجوب كون الشاهد حرا وغير والد ولا مولود ولا قريب قرابة تؤدى إلى ظنة وغير صديق ملاطف وكونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات وأن يكون اثنين في بعض الشهادات وأربعة في بعضها وكل ذلك غير معتبر في المخبر لأننا نقبل خبر العبد والمرأة والصديق وغيره قلت فاما الحديث الذي أخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم دستكونا قال ثنا القاسم بن نصر المخزمي قال ثنا محمد بن بكار الهاشمي قال ثنا جعفر بن سليمان عن صالح وهو بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا العلم الا عمن تجوز شهادته فان صالح بن حسان تفرد بروايته وهو ممن اجتمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه وكان يروى هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة متصلا وأخرى مرسلا ويرفعه تارة ويوقفه أخرى وانا أسوق رواياته له على اختلافها عنه أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال ثنا علي بن عمر الحربي قال ثنا أبو الحسن
(١١٨)