يقول إذا كان حديث عن رجل وحديث آخر عن رجل مثله فلا بأس ان يرويه إذا كان مثله الا ان يقول نحوه قلت وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها ثم يقول فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ونسخة أخرى عند أبي اليمان عن شعيب أيضا عن نافع عن بن عمر ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة وسوى هذا نسخ يطول ذكرها فيجوز لسماعها ان يفرد ما شاء منها بالاسناد المذكور في أول النسخة لان ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر فالاسناد هو لكل واحد من الحكمين ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين والأكثر على ما تقدم ذكرنا له أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال انا محمد بن العباس الخزاز قال انا أحمد بن سعيد قال ثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين أحاديث همام بن منبه لا بأس ان يقطعها قرأت في أصل كتاب هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الذي سمعه من
(٢٥٠)