أو عن غيره كان الوهن يدخله إذ لا يعلم الغير من هو فأما إذا صرح الراوي وأفصح بالناقلين انه عن أحدهما فليس هذا بموضع ارتياب تفهموا رحمكم الله قال أبو بكر قد مثل أبو عبد الله البوشنجي الشك الذي يوهن الخبر بما أغنى عن كلامنا فيه وبمثابته بل أشد وهنا منه ان يكون شك الراوي في سماعه الحديث من زيد أو عمرو بعينهما وأحدهما ثقة والآخر ثابت الجرح مثل ما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا العباس بن الوليد قال أنا بن شعيب قال أخبرني روح بن جناح عن عبد الملك بن حسين النخعي انه أخبرهم عن قزعة أو عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين فأردنا أن نتمتع بهن وقد كان بأيدي الناس منهن سبايا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فسكت ثم قال استبرئوهن بحيضة وإنما كان هذا أشد وهنا من الحديث الذي يعين فيه أحد الرجلين وهو ثقة ثم يقال أو غيره لان الغير الذي لم يسم لا يعرف أهو عدل أم لامع احتمال حاله الامرين معا والحديث الذي ذكرناه آنفا سمي فيه رجلان أحدهما ثقة وهو قزعة والآخر ثابت الجرح وهو عطية فقد ارتفعت الجهالة بعدالته وثبت العلم بجرحه فحاله لا يحتمل الا الجرح وهو أسوأ حالا ممن احتمل الجرح وغيره باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده مثال ذلك ما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال أنا عبد الله بن
(٤١٥)