قبول الخبر الا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول وأيضا فان العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعد له لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الامساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الامساك عن ذكره غير معدل له فوجب ان لا يقبل الخبر عنه فان قيل ليس الامر على هذا لان إرسال الثقة تعديل منه لمن أرسل عنه وبمثابة نطقه بتزكيته قلنا هذا باطل من وجوه أولها انه قد علم من حال العدول انهم يمسكون عن تعديل الراوي وجرحه فإذا سئلوا عنه جرحوه تارة وعدلوا أخرى فعلم أن امساكهم عن الجرح ليس بتعديل وكذلك امساكهم عن التعديل ليس بجرح ويدل على ذلك أيضا انه لو ساغ ان يقال إن الامساك عن الجرح تعديل لساغ ان يقال إن الامساك عن التعديل جرح ويدل على فساد ذلك أيضا انه قد اتفق على أنه لا يقنع من المعدل للشهود إذا سئل عنهم بالامساك عن جرحهم ولا يقنع في جرحهم بالامساك عن تعديلهم دون إيراد لفظ يقع به ذلك ويدل على أن الامساك عن المرسل عنه ليس بتعديل له انه قد يمكن ان يكون الممسك غير عالم بحاله من عدالة أو جرح فيمسك عن الامرين للجهل بهما وهذا مقتضى ظاهر الحال في الامساك عن جرحه وتعديله فسقط ما قالوه وجميع ما ذكرناه يدل على فساد قول المخالف ان رواية العدل عمن أرسل عنه تعديل له ولأنه لو كان الامر على ما ذكر لوجب إذا ترك المحدث الرواية عمن يعل انه سمع منه مع علمه بثقته وذكره سماعه ان يكون ذلك جرحا ولما اتفق على فساد هذا وأنه قد يترك العدل الرواية عمن يعرف عدالته جاز وصح أيضا أن يروي عمن يعرف جرحه أو عمن لا يعرفه عدلا ولا مجروحا ولا أقل من هذه الرتبة فدل على صحة ما ذكرناه على انا لو سلمنا للمخالف ما ادعاه من أن رواية العدل عمن
(٤٢٧)