أرسل عنه ممسكا عن جرحه تعديل له وبمثابة لفظه بتزكيته وانه لم يرو عنه الا هو مرضي عنده لم يجب علينا تقليده في ذلك لأنه يجوز ان نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة لو ذكره لنا وإنما نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه وعرفنا عينه ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح يسقط العدالة فاما ان نقبل تعديل من لا نعرف عينه فذلك باطل فلو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه فلعلنا أو غيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة فإذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فان الامساك عن جرحه أو هي وأضعف ويدل على ذلك أيضا ان شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الأصل وكان يجب علما ذكره المخالف ان تكفي لان شهود الفرع إذا كانوا عدولا فلن يشهدوا عند الحاكم الا على شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم ولما اتفق على أن ذلك لا يكفي بل يجب ان يعينوا للحاكم شهود الأصل حتى يجتهد في عدالتهم لجواز أن يعرفهم الحاكم أو غيره بخلاف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه فان قال فرق بين إرسال الخبر وبين الشهادة وهو أنه قد اقتصر في الخبر على أخبرنا فلان عن فلان عن فلان ولم يجز مثل ذلك في الشهادة فلما جاز ان يقبل خبر المخبر عمن يجوز أن يكون سمع منه ويجوز أن يكون حدث عنه ولم يقبل مثل ذلك في الشهادة وجب افتراق الحكم في وجوب ذكر شهود الأصل ومن أرسل الثقة عنه قلنا لا يجب ما قلت من وجوه أحدها انه لو وجب افتراقهما لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدلين حتى لا يجب تعديل المخبر عنه بلفظ ولا برواية عنه وترك جرح له وإن كان لا بد من تزكية الشاهد ولما لم يجب ذلك وكان من أمسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرت ولان قول القائل المعاصر لغيره الذي قد علم لقاؤه له وسماعه منه حدثنا فلان عن
(٤٢٨)