إذا كان سامعه حافظا والناسي له بعد روايته عدلا وهو القول الصحيح وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة انه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به قالوا ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنكح بغير اذن وليها وحديث سهيل بن أبي صالح في القضاء باليمين مع الشاهد لأنهما لم يعترفا به لما ذكراه واعتلوا لذلك بما سنذكره بعد إن شاء الله وقد أخبرنا بحديث الزهري أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم حدثنا إسماعيل بن علية قال ثنا بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وقال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال زياد بن أيوب دلويه سقط علي في الحديث عروة لم أفهم من إسماعيل وعروة فيه ثابت وأما حديث سهل فأخبرناه الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا عبد العزيز بن محمد وسليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه انه إذا كان راوي الخبر الذي نسيه عدلا والذي حفظه عنه عدلا فإنهما لم يحدثا الا بما سمعاه ولو احتملت حالهما غير ذلك لخرجا عن حكم العدالة وكان السهو والنسيان غير مأمون على الانسان ولا يستحيل
(٤١٩)