التهمة عن كونه عدلا ولاحتملت أمانته الكذب ووضع الحديث فان قيل فما قولكم لو سكت فلم يقر ولم ينكر قيل يجب قبول حديثه والعمل به ويجوز روايته عنه لان سكوته عما قرئ عليه مع علمه بأنه يحدث به عنه ويعمل به قائم مقام اقراره به ولو علم أن بعض ما يقرأ عليه لم يسمعه ولا حدث به أو شك في ذلك اقتضت العدالة والنصح في الدين إنكار ذلك لئلا يغتر بالعمل به والرواية له عنه ولو احتملت أمانته السكت عما قرئ عليه مع العلم أنه لم يسمعه ولا حدث به لاحتمل أن يقر بسماع ما لم يسمعه وكل ذلك ناقض لعدالته وإنما يجعل اقراره به وسكته عن إنكاره بمنزلة نطقه متى كانت الحال سليمة من اكراه له على ذلك وخوف ومتى كان سكته عن غير غفلة بل مع العلم والتيقظ لما قرئ عليه وان عرض شئ مما ذكرنا لم يكن الاقرار منه والسكت قائما مقام النطق فأما إنكاره ان يكون حدث بما قرئ عليه أو سمعه فلا يجوز الرواية له عنه ولا العمل به فصل وذهب بعض الناس إلى أن من سمع من شيخ حديثا لم يجزله أن يرويه عنه الا بعد إذن الشيخ له في روايته وهذا القول يروى عن بشير بن نهيك أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا الحسن بن مكرم قال ثنا أبو عاصم عن عمران بن حديد عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت آتي أبا هريرة فأكتب عنه فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم وهذا غير لازم بل متى صح السماع وثبت جازت الرواية له ولا يفتقر ذلك إلى اذن من سمع منه أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا عبد الله وهو بن المبارك قال قال
(٣١٩)