ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ما فعل بهم من هذا فلما حل له من سفك دمائهم فكان له أن يقتلهم كيف أحب وإن كان ذلك تمثيلا بهم لان المثلة كانت حينئذ مباحة ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لأحد أن يفعلها فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك ثم نسخ ذلك بعد نسخ المثلة ويحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك لله تعالى ولكنه رآه واجبا لأولياء الجارية فقتله لهم فاحتمل أن يكون قتله كما فعل لان ذلك هو الذي كان وجب عليه واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي شئ مما شاء الولي يسفكه به فاختاروا الرضخ ففعل ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وجوه يحتملها هذا الحديث ولا دلالة معنا يدلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بعضها دون بعض وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل ذلك اليهود بخلاف ما كان قتل به الجارية حدثنا إبراهيم بن أبي داود قالا ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت قال ثنا أبو صفوان محمد بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال بن أبي داود وكان ثقة ورفع به عن ابن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى قتل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتل ذلك اليهودي رجما بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر وفيما تقدمه من الآثار وهو رضخه رأسها والرجم قد يصيب الرأس وغير الرأس فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية فدل ذلك أن ما كان فعل كان حلالا يومئذ ثم نسخ بنسخ المثلة فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخ المثلة ما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني بن جريج عن عكرمة قال قال بن عبا س رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجثمة والمجثمة الشاة ترمي بالنبل حتى تقتل حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء العدائي قالا أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
(١٨١)