حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان أربعين جلدة في الخمر قال وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه ضربه ثمانين لان كل سوط من تلك الأسواط سوطان فاستحال أيضا أن يكون علي رضي الله عنه يقول إن الأربعين أحب إلي من الثمانين ثم يجلد هو ثمانين فهذا دليل أيضا على فساد حديث الداناج وقد روى آخرون عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك كله حدثنا فهد قال ثنا حسين بن عبد الله ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الغفار بن داود وعثمان بن صالح قالوا حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين غير أن صالحا قال في حديثه جلد رجلا من بني حارث بن الخزرج وهذا عندنا أيضا فاسد لا يثبت عن علي رضي الله عنه لما قد رواه عنه سعيد من قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن في الخمر حدا وأنه جعلوه بعده ثمانين بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب ولا يجوز عندنا والله أعلم عن علي رضي الله عنه أن يكون يحتاج في استخراج حد الخمر من ذلك وعنده فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الحديث وقد جاءت الآثار متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك مثل ما رويناه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن فيه حدا فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد يوم حنين فبينما هو كذلك أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه
(١٥٥)