حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش ش فذكر بإسناده مثله وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا زائدة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله ح وحدثنا أبو أمية أيضا قال ثنا عبيد الله قال ثنا زائدة قال محمد بن سابق في حديثه قال ثنا سليمان عن الأعمش وقال عبيد الله في حديثه عن الأعمش فذكر بإسناده مثله قال سليمان فحدثت به إبراهيم فقال حدثني الأسود عن عائشة مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال دخل الأشتر على عائشة فقالت أردت قتل بن أختي فقال لقد حرص على قتلي وحرصت على قتله فقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت مثله فهذه الآثار التي ذكرنا تعارض الآثار الأول لان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة فيها غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار التي ذكرنا ناسخة للآثار الأول فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه قال فثبت الجلد ودرئ القتل حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن محمد بن المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا ثم قال في الرابعة فاقتلوه فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو فرأينا العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفة فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير الاحصان فكان من زنى وهو غير محصن فحد ثم زنى ثانية كان حده كذلك أيضا ثم كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة وكان من سرق ما يجب فيه القطع فحده قطع اليد ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثة ففي حكمه اختلاف بين الناس
(١٦١)