وقالوا قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب عن شعبة عن منصور عن عمه بن حيان أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال إني زنيت فقال كيف صنعت قال وقعت على جارية امرأتي فقال عبد الله بن مسعود الله أكبر إن كنت استكرهتها فأعتقها وإن كانت طاوعتك فأعتق وعليك مثلها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته فقال أما إن عندي في ذلك خبرا ثابتا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول لان فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم وأما قوله وإن كنت أذنت له جلدناه مائة فتلك المائة عندنا تعزير كأنه درء عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له فإن قال قائل أفيجوز التعزير بمائة قيل له نعم قد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدا في باب حد البكر في هذا الكتاب فهذا الذي ذكر النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق وذلك أن الحكم كان في أول الاسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال من ذلك ما قد ذكرناه في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة إنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما قد صنع
(١٤٥)