إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل فقال خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وإيذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حد البكر إذا زنى جلد مائة ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الامام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه فينفيه إلى حيث أحب كما ينفى الدعار وغير الزناة واحتجوا في ذلك بما (0) حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال مالك قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن شبل بن خالد أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوليدة إذا زنت مثله إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة البيع وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال أبو جعفر هذا خطأ شبل هذا بن خليد المزني حدثنا فهد قال ثنا حياة بن شريح قال ثنا بقية هو بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري
(١٣٥)