قال خالد في حديثه ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال السنة كذلك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال ثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس قال للبكر سبع وللثيب ثلاث حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس قال سنة البكر سبع والثيب ثلاثا حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس قال إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنسا يقول ما ذلك وزاد أنه قال ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال السنة كذلك حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما يوما أو ليلة ليلة واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة رضي الله عنها كما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور حدثنا صالح قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح
(٢٨)