عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال هذا أشبه للحد بين الذراري والمقاتلة فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن كان في خمس عشرة سنة في المقاتلة حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبيد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن عبيد الله فذكر بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز إلى آخر الحديث قالوا فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمر لخمس عشرة سنة ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم بن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين الأولين قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به وتأويله ذلك الحديث عليه وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الانبات دليلا على البلوغ وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه تسع عشرة سنة فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضا خلاف ذلك حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا محمد بن سماعه قال سمعت أبي يوسف يقول قال أبو حنيفة إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة فقد صار بذلك في أحكام الرجال ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مر ت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت وكان أبو يوسف رحمة الله عليه يجعل الغلام والجارية سواء في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ويجعلهما بذلك في حكم البالغين وكان محمد بن الحسن رحمة الله عليه يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف ف رحمه الله وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وكان من الحجة لأبي حنيفة على أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم في حديث بن عمر أنه قد يجوز
(٢١٨)