(حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية فذكر مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يحكم لأحد بالبلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات عانته ذكروا في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن أسلم مولى عمر قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا من جرت عليه الموسى حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا أيوب وعبيد الله عن نافع عن أسلم عن عمر مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أحسبه قال إن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال أنظروا أخضر ميزره فإن كان قد أخضر فاقطعوه وإن لم يكن أخضر فتقطعوه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني حرملة بن عمران التجيبي أن تميم بن فرع الفهري حدثه أنه كان في الجيش التي فتحوا الإسكندرية في المرة الأخيرة فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفئ شيئا وقال غلام لم يحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة فقال القوم فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم فسألوا أبو نضرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم فقالا أنظروا فإن كان قد أنبت الشعر فأقسموا له قال فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي قال أبو جعفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يكون البلوغ بهذين المعنيين وبمعنى ثالث وهو أن يمر على الصبي خمس عشرة سنة فلا يحتلم ولا ينبت فهو أيضا بذلك في حكم البالغين واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمرو عن نافع
(٢١٧)