قيل له إن كان ذلك كذلك فلم كان سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج كان ينبغي أن تقول رجل زنى بذات محرم منه فإن قلت ذلك كان جوابنا لك ان نقول عليه الحد وإن أطلقت أسم التزوج وسميت ذلك النكاح نكاحا وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطئ على نكاح جائز ولا فاسد وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك وذلك أن إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا قال وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخطاب أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة بالمخفقة فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا لأنه كان أعرف بالله عز وجل من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو رضي الله عنه لم يقم عليهما الحد وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده وفي العدة منه وفي ثبوت النسب وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب فيه حد لان الذي يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة فإن قال قائل إن هذا الذي ذكرت من وطئ ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته وإن لم يكن زنا فهو أغلظ من الزنا فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا
(١٥١)