غير أنه قال فأتيت عمر فوجدت عنده عليا وطلحة والزبير أو عبد الرحمن بن عوف وهم متكئون في المسجد فذكر مثل ما في حديث يونس غير أنه زاد في كلام علي أنه قال إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون وتابعه أصحابه ثم ذكر الحديث أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله كحد المفتري ولو كان عنده في ذلك شئ موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك ولو كان عند أصحابه في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي حلال وتأولوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فكتب فيهم إلى عمر فكتب عمر أن أبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم وعلي ساكت فقال ما تقول يا أبا الحسن قال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن حدهم أجابه أنه ثمانون ولم يقل إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين ومن اختياره هو من بعد ذلك وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان فكانت الضربة ضربتين (0) حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بناصح قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عليا جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان
(١٥٤)