ومن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن ثور عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام عن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال ليس في شئ من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا فعاد الامر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال فحديث سلمة عندنا كان في الوقت الأول فكان الحكم على من زنا بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله ويغرم مثلها لامرأته وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية وألزمه مكانها جارية طاهرة ولم تعتق هي بطواعيتها إياه وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة له وبينما إذا كانت مستكرهة ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ونسخ ما روى سلمة بن المحبق وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي بن أبي طال ب يقول لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته
(١٤٦)