من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزي في الاطعام في كفارة الايمان إلا مدين مدين لكل مسكين ويجزي من التمر صاع كامل وكذا من الشعير وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين فيقول له خذ هذه العشرة الدراهم فاقض بها دينك ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها من دينه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات وهي ما يجب في حلق الرأس في الاحرام من أذى فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن مغفل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال في أنزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى
(١١٩)