وسلم احتجم وهو صائم محرم وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما وهو مسافر والمسافر وإن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب وأن الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالأكل والشرب جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم وإن كانت الحجامة مفطرة والدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهو صائم أن أحمد بن عبدة حدثنا قال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف والمشاة كثير والناس صيام فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون إليه قال إني لست مثلكم إني راكب التجارة مشاة وإني أيسركم اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل وشرب وشرب الناس وخبر بن عباس وأنس بن مالك خرجتهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير
(٢٢٨)