وقد ثنا أيضا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا أبو يحيى ثنا حميد الطويل والضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الحجامة إنما كانوا يكرهون قال أو قال يخافون الضعف وحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف قال أبو بكر فخبر قتادة وخبر أبي يحيى عن حميد والضحاك بن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم ويقول كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف إذ ما قد إباحة صلى الله عليه وسلم إباحة مطلقا لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال كره للصائم ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في الشئ ويكرهونه
(٢٣٢)