(أيما قرية أتيتموها إلخ) قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب بل أجلى عنها أهلها وصالحوا فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفئ، ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم أي باقيها. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفئ. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ. كذا في السبل. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
قال الخطابي: فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. وقال غيره: يحتمل أن يكون الأول في الفئ مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أجلى عنه أهله وصالحوا عليه، فيكون حقهم فيها أي قسمهم في العطاء، ويكون المراد بالثاني ما فيه الخمس ما أخذ عنوة انتهى كلام المنذري مختصرا.
(فسهمكم فيها) أي حقكم من العطاء كما يصرف الفئ لا كما يصرف الغنيمة. قاله السندي (عصت الله ورسوله) أي أخذتموها عنوة (ثم هي) أي القرية لكم.
(باب في أخذ الجزية) بكسر الجيم وهي مال مأخوذ من أهل الذمة لاسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم. قاله القسطلاني.