ماجة وبوب باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها وقال في المنتقى: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للاخر، وأورد الحديثين. قال المنذري: وأخرج ابن ماجة منه قول عائشة: " لو استقبلت من أمري " الحديث وأخرج البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: " لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ".
قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
(باب كيف غسل الميت) (حين توفيت ابنته) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة كما صرح به مسلم ولفظه عن أم عطية قالت: " لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغسلنها) قال ابن بريدة:
استدل به على وجوب غسل الميت. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ثلاثا إلخ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد. لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الايتار انتهى.
فمن جوز ذلك الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة. كذا في النيل (أو خمسا) قال الحافظ: قال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الايتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث أي أكثر من الخمس (إن رأيتن ذلك) رأيت بمعنى الرأي يعني إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للانقاء لا للتشهي فلتفعلن. وفيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي.
قال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الايتار. قاله العيني والحافظ (بماء وسدر) قال ابن التين: هو السنة في ذلك والخطمي مثله، فإن عدم فما يقوم