(باب في النوح) أي هذا باب في بيان عدم مشروعية النوح.
(عن النياحة) أي النوح. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(عن أبيه) وهو الحسن بن عطية (عن جده) أي جد محمد وهو عطية العوفي (النائحة) يقال ناحت المرأة على الميت إذا ندبته أي بكت عليه وعددت محاسنه. وقيل النوح بكاء مع صوت والمراد بها التي تنوح على الميت أو على ما فاتها من متاع الدنيا فإنه ممنوع منه في الحديث وأما التي تنوح على معصيتها فذلك نوع من العبادة (والمستمعة) أي التي تقصد السماع ويعجبها، كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر، والمستمع والقارئ مشتركان في الأجر. قاله القاري. قال المنذري: في إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده وثلاثتهم ضعفاء.
(إن الميت ليعذب إلخ) قال النووي في شرح مسلم: وفي رواية " ببعض بكاء أهله عليه "