أي جعل وارثا. قال في شرح السنة: لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث.
فإن خرج حيا كان له وإن خرج ميتا فلا يورث منه بل لسائر ورثة الأول، فإن خرج حيا ثم مات يورث منه سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجدت فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل، واحتجوا بهذا الحديث. والاستهلال رفع الصوت، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب وبه يعرف حياته وقال الزهري أرى العطاس استهلالا انتهى. قال السيوطي قال البيهقي في سننه: رواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد وزاد موصولا بالحديث " تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أمها قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب دونهما حجاب فطعن فيه انتهى، قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه.
(باب نسخ ميراث العقد) قال في النهاية: المعاقدة المعاهدة والميثاق (بميراث الرحم) أي بميراث ذوي الأرحام (قال) ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم) وقرئ عقدت بغير ألف مع التخفيف. قال الخازن: المعاقدة المحالفة والمعاهدة. والأيمان جمع يمين يحتمل أن يراد بها القسم أو اليد أو هما جميعا وذلك أنهم إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وتحالفوا على الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقد، وكان الرجل يحالف الرجل في الجاهلية ويعاقده فيقول دمي دمك، وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك، وسلمي سلمك، ترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون لكل واحد من الحليفين السدس في مال الآخر، وكان الحكم ثابتا في الجاهلية وابتداء الاسلام، انتهى. والمعنى أي الحلفاء الذين