(باب في المسافر يضحي) (أصلح لنا لحم هذه الشاة الخ) قال النووي: فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر، وروى هذا عن علي وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(باب في ذبائح أهل الكتاب) (واستثنى) أي الله تعالى (من ذلك) أي من قوله: (فكلوا مما ذكر اسم الله) الآية (فقال) أي الله تعالى في سورة المائدة (طعام الذين أوتوا الكتاب) أي ذبائح اليهود والنصارى (حل لكم) أي حلال لكم، أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى:
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال: ذبيحتهم. وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا " وعند عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: " المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة " وعند عبد بن حميد عن قتادة قال: " أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة من أهل الكتاب. نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال " وعند ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: " أحل لنا طعامهم