قال الخطابي: في هذا دليل على أن للامام أن يزيد وينقض فيما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضى منهم، وفيه دليل على أن العارية مضمونة انتهى.
قال المنذري: وفي سماع السدي [هو إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي] من عبد الله بن عباس نظر، وإنما قيل إنه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم.
(باب في أخذ الجزية من المجوس) أي عبدة النار.
(عن أبي جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران (كتب لهم إبليس المجوسية) أي جعل إبليس المجوسية مكان دين نبيهم فصاروا مجوسا بإغواء إبليس لهم بعد أن كانوا على دين نبيهم.
ثم اعلم أنه قال الشافعي: الجزية تقبل من أهل الكتاب ولا تؤخذ عن أهل الأوثان، لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
قال البيهقي في الخلافيات: لا يقبل الجزية من أهل الأوثان. قال الله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ثم استثنى أهل الكتاب بقوله: (حتى يعطوا الجزية) انتهى.
وقال أكثر الأئمة: تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم وأن الوثني العربي والوثني العجمي لا يتحتم قتلهما بل يجوز استرقاقهما فلم يتناولهما قوله تعالى:
(اقتلوا المشركين).