للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شئ أن يطلبوا منهم زيادة عليه، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد وهما محرمان بنص القرآن والسنة.
قال المنذري: في إسناده رجل مجهول.
(عن عدة) أي جماعة (من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل كونهم من الصحابة أو التابعين (عن آبائهم) أي الصحابة (دنية) قال السيوطي بكسر الدال المهملة وسكون النون وفتح الياء المثناة التحتية وأعربه النحاة مصدرا في موضع الحال انتهى. والمعنى لاصقي النسب (ألا) للتنبيه (معاهدا) بكسر الهاء أي ذميا أو مستأنفا (أو انتقصه) أي نقص حقه وقال الطيبي: أي عابه لما في الأساس استنقصه وانتقصه عابه انتهى (أو كلفه فوق طاقته) أي في أداء الجزية أو الخراج بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية أو أخذ ممن يجب عليه أكثر مما يطيق (فأنا حجيجه) أي خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه. والحجة الدليل والبرهان يقال حاججه حجاجا ومحاجة فأنا محاج وحجيج فعيل بمعنى فاعل. كذا في النهاية.
قال المنذري: فيه أيضا مجهولون.
(باب في الذمي الخ) وفي بعض النسخ الذي مكان الذمي. وقوله في بعض السنة أي في بعض الحول.
(عن قابوس) هو ابن أبي ظبيان (ليس على مسلم جزية) قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج، فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال سفيان