(أول كتاب الوصايا) جمع وصية كهدايا وهدية، وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. قاله في السبل.
(باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية) (ما) نافية بمعنى ليس (حق امرئ) أي ليس اللائق بامرئ مسلم. وقال المناوي: أي ليس الحزم والاحتياط لإنسان له شئ من المال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة (له شئ) صفة لامرئ (يوصي فيه) صفة شئ (يبيت ليلتين) خبر ما بتأويله بالمصدر. قال الحافظ: كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق) ويجوز أن يكون صفة لامرئ، وبه جزم الطيبي انتهى. وفي رواية " ليلة أو ليلتين " وفي رواية " يبيت ثلاث ليال " واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد. والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت.
قال ابن الملك: ذهب بعض إلى وجوب الوصية لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها، لأنه عليه السلام جعلها حقا للمسلم لا عليه، ولو وجبت لكان عليه لا له وهو