الميت أولى من رجليه لأنه أفضل. قال الخطابي: وفيه من الفقه أن الكفن من رأس المال، وأن الميت إذا استغرق كفنه جميع تركته كان أحق به من الورثة انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(خير الكفن الحلة) أي الإزار والرداء فيه الفضيلة بتكفين الميت في الحلة قال القاري:
اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث والأصح أن الأبيض أفضل لحديث عائشة رضي الله عنها " كفن في السحولية " وحديث ابن عباس " كفنوا فيها موتاكم " رواه أصحاب السنن. وقال ابن الملك: الأكثرون على اختيار البيض وإنما قال ذلك في الحلة لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي: ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره لعظم جثته وسمنه في الغالب انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجة مقتصرا منه على ذكر الكفن.
(باب في كفن المرأة) (يقال له) أي للرجل (داود) هو ابن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي المكي. روى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب، وعنه قتادة وقيس بن سعد وغيرهما، وثقه البخاري كذا في الخلاصة. وفي الإصابة: وداود بن عاصم هذا هو زوج حبيبة بنت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (قد ولدته) بتشديد اللام والضمير المنصوب يرجع إلى داود أي ربت أم حبيبة داود بن عاصم وتولت أمره، ومنه قول الله تعالى في الإنجيل مخاطبا لعيسى عليه السلام " أنت نبي وأنا ولدتك " بتشديد اللام أي ربيتك. والمولدة القابلة، ومنه قول مسافع حدثتني امرأة من بني سليم قالت أنا ولدت عامة أهل ديارنا أي كنت لهم قابلة، كذا في اللسان. وفي بعض كتب اللغة: ولدت القابلة فلانة توليدا تولت ولادتها، وكذا إذا تولت ولادة شاة أو غيرها. قلت: ولدتها وولدت