(باب ميراث ابن الملاعنة) (النصري) بالنون ثم الصاد المهملة منسوب إلى الجد (المرأة تحرز) أي تجمع، وفي بعض النسخ تحوز (عتيقها) أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء (ولقيطها) هو طفل يوجد ملقي على الطريق لا يعرف أبواه. قاله في المجمع.
قال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، فإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى انتهى (لاعنت عليه) وفي بعض النسخ " عنه " أي عن قبله ومن أجله. قال في شرح السنة: وأما