ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شئ في الاسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الاسلام، فإنه يستأنف فيه حكم الاسلام انتهى. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة.
(باب في الولاء) بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة.
(أن تشتري جارية) اسمها بريرة (لا يمنعك ذلك) أي الاشتراط منهم بقي أنه يفسد البيع عند كثير فكيف يجوز. وأجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله تعالى أعلم. كذا في فتح الودود.
قال الخطابي: معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق انتهى. قال المنذري:
وأخرجه البخاري ومسلم.
(وولي النعمة) أي نعمة العتق. قال الحافظ: معنى قوله وولي النعمة أعتق انتهى. قال