الغزو ولا تضرب عليهم البعوث، وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة بل يأخذ صدقاتهم في أماكنهم كذا في المجمع.
وقال الخطابي: معناه الحشر في الجهاد والنفير له (ولا يعشروا) بصيغة المجهول أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل أرادوا الصدقة الواجبة قاله في المجمع (ولا يجبوا) بالجيم وشدة الموحدة.
قال في المجمع في مادة جبو: وفي حديث ثقيف " ولا يجبوا " أصل التجبية أن يقوم قيام الراكع، وقيل أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم وقيل السجود وأرادوا أن لا يصلوا، والأول أنسب لقوله لا خير الخ وأريد به الصلاة مجازا انتهى.
قال الخطابي: قوله: " لا يجبوا " أي لا يصلوا، وأصل التجبية أن يكب الانسان على مقدمه ويرفع مؤخره. قال ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل لأن الصدقة إنما تجب بحول الحول، والجهاد بحضور العدو، وأما الصلاة فهي واجبة في كل يوم وليلة في أوقاتها المؤقتة فلم يجز أن يشترطوا تركها. وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وفي الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو لحاجة المسلم إليه انتهى. قال المنذري: وقد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص.
(باب ما جاء في حكم أرض اليمن) هل هي خراجية أو عشرية لم فثبت بحديث الباب أنها عشرية وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال: والأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج وهي أربعة أنواع، أحدها أرض أسلم أهلها عليها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين وكذلك مكة إلا أنها فتحت عنوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم.
والنوع الثاني كل أرض أخذت عنوة ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا، ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها فقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل