(باب في الشهيد يغسل) أي أم لا، فثبت بالأحاديث أنه لا يغسل.
(معن بن عيسى) أي معن وابن مهدي كلاهما يرويان عن إبراهيم بن طهمان (فأدرج) أي لف (في ثيابه كما هو) ومفهومه أنه لم يغسل وهذا محل الترجمة (قال) أي جابر. والحديث سكت عنه المنذري.
(بقتلى أحد) جمع قتيل والباء بمعنى في أي أمر في حقهم (أن ينزع عنهم الحديد) أي السلاح والدروع (والجلود) مثل الفرو والكساء غير الملطخ بالدم (وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) أي المتلطخة بالدم. قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجة، وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب وفيه مقال.
(ولم يصل عليهم) قال الحافظ: والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور.