(باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين) (وله) أي للميت (وفاء) أي مال يقضي عنه دينه (يستنظر) بصيغة المجهول أي يستمهل (غرماؤه) جمع غريم هو من له دين (ويرفق) بصيغة المجهول أي يلان في أداء الدين بالوارث ولا يعنف به.
(ثلاثين وسقا) الوسق ستون صاعا (فاستنظره) أي استمهله (فأبى) أي امتنع اليهودي من الانظار والإمهال (وكلمه) أي اليهودي (أن ينظره) من الانظار وهو التأخير والإمهال (وساق الحديث) وهو مذكور في صحيح البخاري في الصلح والاستقراض والهبة وعلامات النبوة مختصرا ومطولا. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة.