وقال المطلب بن عبد الله بن حنطب: يقال إنه لم يسمع من جابر. هذا آخر كلامه.
وقال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه.
(باب الإمام يذبح بالمصلى) (يذبح أضحيته بالمصلى) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجنابة، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية، ذكره في النيل. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك. قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة بنحوه.
(باب حبس لحوم الأضاحي) (دف ناس) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي جاؤوا. قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا. ودافة الأعراب من يريد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، قاله في النيل. وقال السندي: أي أقبلوا من البادية، والدف سير سريع وتقارب في الخطى انتهى (حضرة الأضحى) بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتحها وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان. كذا قال النووي (ادخروا) أمر من باب الافتعال أصله إذ دخروا فأدغمت الذال في الدال (يجملون منها