رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر، وكذلك الثغور كلها إذ قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله.
والنوع الثالث كل أرض عارية لا رب لها ولا عامر أقطعها الإمام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها، كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها.
والنوع الرابع كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين فأحياها بالنبات والماء، فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر وكلها موجودة في الأحاديث، فما أخرج الله من هذه فهو صدقة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا كزكاة الماشية والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورين في سورة براءة خاصة دون غيرهم من الناس، وما سوى هذه من البلاد فلا تخلوا من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام سوى مدنها ومصر والمغرب أو يكون أرض صلح مثل نجران وايلة وادرج ودومة الجندل وفدك وما أشبهها ما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا أو فعلته الأئمة بعده وكبلاد الجزيرة وبعض أرمينية وكثير من كور خراسان، فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة التي تصير فيئا يكونان عاما للناس في الأعطية وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور المسلمين انتهى.
وقال في موضع آخر: الأرض المفتحة ثلاثة أنواع، أحدها الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شئ عليهم غيره، وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيها فقيل سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين والخمس الباقي لمن سمى الله تعالى، وقيل النظر فيها للإمام إن شاء جعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها، وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل بالسواد انتهى كلامه محررا. كذا في نصب الراية للإمام الزيلعي.
(عن عامر بن شهر) الهمداني وسكن الكوفة وكان أحد عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ظهرت نبوته (فقالت لي همدان) بفتح الهاء وسكون الميم وبعدها دال مهملة قبيلة باليمن (هل أنت آت) اسم فاعل من أتى يأتي (هذا الرجل) أي النبي صلى الله عليه وسلم (ومرتاد)