وقيل كان ذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب انتهى قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب التكبير على الجنازة) (مر بقبر رطب) أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه (فصفوا) أي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة (عليه) أي على القبر (وكبر عليه أربعا) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة أربع. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتهى. وممن روى الأربع كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى " وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى.
وقد اختلف السلف في ذلك، فروى عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا وروى أيضا عن ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا. وروى ذلك أيضا ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن عبد خير عنه. وروى ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثا. قال القاضي عياض اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر:
وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، وقال لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى.
وقال علي بن الجعد: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول إن