على النطق بالشهادتين شرعا انتهى (لقنوا موتاكم) أي ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد أو بكلمتي الشهادة بأن تتلفظوا بها أو بهما عنده ليكون آخر كلامه كما في الحديث " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " وقال السندي: المراد من حضره الموت لا من مات.
والتلقين أن يذكر عنده لا أن يأمره به. والتلقين بعد الموت قد جزم كثيرا أنه حادث، والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ولذلك إذا قال مرة فلا يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب تغميض الميت) (وقد شق بصره) بفتح الشين وفتح الراء إذا نظر إلى شئ لا يرتد إليه طرفه، وضم الشين منه غير مختار قاله الطيبي. وقال النووي: هو بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق أي بقي بصره مفتوحا، هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا والشين مفتوحة بلا خلاف (فأغمضه) أي غمض عينيه صلى الله عليه وسلم لئلا يقبح منظره والإغماض بمعنى التغميض والتغطية. قاله القاري (فصيح) بالياء المشددة والحاء المهملة أي رفع الصوت بالبكاء (من أهله) أي أبي سلمة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) أي لا