زياد بن جبير، لكن ذكر ابن ماجة هذا الإسناد بعينه في باب الصلاة على الطفل وقال فيه عن أبيه جبير بن حية وكذا أخرجه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد وابن حبان وصححه والحاكم وقال على شرط البخاري.
والحاصل أن سعيدا والمغيرة جميعا روياه مرفوعا وزيادة الثقة مقبولة وليس في إسناده اضطراب لا يمكن الجمع والله أعلم.
(قريبا منها) أي من الجنازة كلما يكون أقرب منها في الجوانب الأربعة فهو أفضل للمساعدة في الحمل عند الحاجة (والسقط) بتثليث السين والكسر أشهر ما بدا بعض خلقه.
في القاموس: السقط مثلثة الولد لغير تمام. قاله القاري.
وقال الخطابي: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروى عن ابن عمر أنه قال:
يصلي عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وقال أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه الروح، وتمت له أربعة أشهر وعشر صلى عليه.
وقال إسحاق: إنما الميراث بالاستهلال فأما الصلاة فإنه يصلي عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة فلأي شئ تترك الصلاة عليه. وروى عن ابن عباس أنه قال إذا استهل ورث وصلى عليه. وعن جابر إذا استهل صلى عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي (ويدعي لوالديه) إن كانا مسلمين. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح، وحديث ابن ماجة مختصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الطفل يصلي عليه " وليس في حديثهم وأحسب أن أهل زياد أخبروني.
(باب الإسراع بالجنازة) أي بعد أن تحمل.