(باب ما جاء في نسخ الوصية الخ) (إن ترك خيرا الوصية الخ) في تفسير الجلالين (كتب) فرض (عليكم إذا حضر أحدكم الموت) أسبابه (إن ترك خيرا) مالا (الوصية) مرفوع بكتب وهو متعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية، وجواب إن محذوف أي فليوص (للوالدين والأقربين بالمعروف) بالعدل وأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني (حقا) مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله (على المتقين) الله، وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث " لا وصية لوارث " رواه الترمذي انتهى ما في الجلالين (فكانت الوصية كذلك) أي فرضا للورثة (حتى نسختها آية الميراث) يعني قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الخ. قال المنذري: في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال.
(باب ما جاء في الوصية للوارث) (قد أعطي كل ذي حق حقه) أي بين نصيبه الذي فرض له. قال الخطابي: هذا إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) ثم نسخت بآية الميراث، وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. وذهب بعضهم إلى أن