ابن القيم وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم.
وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال:
" بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر " ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار واللفظ له.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما، وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه، وقال لعمر: " كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الذمة، قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم، قالوا العشر، قال فكذلك فخذوا منهم " انتهى.
وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال: " استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر " (سمعت حكيم) بفتح الحاء (ابن عمير) بضم العين مصغرا (رجلا ماردا) أي عاتيا (حمرنا) بضمتين جمع حمار (وأن اجتمعوا) بصيغة الأمر (متكئا على أريكة) وفي بعض النسخ على أريكته بالإضافة إلى الضمير أي على سريرة أشار إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على السنن ورده هو قلة نظره ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد. كذا في فتح الودود.
وقال القاري: على أريكته أي سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة أو بيت كما للعروس،