قال الحافظ: ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين انتهى. كذا في النيل.
وقال في النهاية: قيل كان الشريف في الجاهلية إذا أنزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله تعالى ورسوله أي إلا ما يحمي للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله انتهى (حمى النقيع) قال في مرقاة الصمود: هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(لا حمى إلا لله عز وجل) تقدم شرحه، وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقا.
قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة فالحمى المنهى عنه ما يحمي من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا. قال: وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة. كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه النسائي ولم يذكر النقيع.
(باب ما جاء في الركاز وما فيه) ليس في بعض النسخ لفظ وما فيه.